إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
224539 مشاهدة print word pdf
line-top
العمل لا يبطل حتى إن كانت الفتوى لاحقة

سؤال: إذا عمل أحدهم أمرًا يظنه صحيحًا فعُورض في هذا العمل، وطلب منه الدليل فاستفتى أحد العلماء، فأفتاه ذلك العالم بجواز ما كان يقوم به، وبين له ذلك بالدليل، فرد عليه المعترض بأن فتوى العالم هنا لاحقة، وأن عمله السابق باطل، فما حكم عمل المستفتي السابق? وما رأي الشرع في اعتراض المعترض؟
الجواب: إذا كان هذا العمل شرعيًّا وقد ورد في جنسه ترغيب، كالصلاة بين الظهرين، أو بين العشائين، فلا يجوز معارضته؛ فإن جنس الصلاة مرغب فيها، وله أن يستدل بحديث: فأعني على نفسك بكثرة السجود وبأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فإنه دليل على إباحة الصلاة في غير أوقات النهي.
وإذا كان ذلك العمل قد وقع موافقًا للدليل، فلا يقال ببطلانه ولو سبق الفتوى ؛ فإن العبرة بالدليل الذي ذكره المفتي ليس غيره، فالفتوى لا تبطل ولا تصحح، والعامل قد عمل صحيحًا فلا يعترض عليه، وعلى المعترض التوبة من الاعتراض على الأعمال المشروعة بغير حجة، والله أعلم .

line-bottom